العبادات ----> مسائل في السجود

مسائل في السجود

مسألة 306 ـ يحرم السجود لغير الله سبحانه, فما يقوم به بعض الزائرين من السجود على العتبة في مشاهد الإئمة عليهم السلام, إذا كان بقصد الشكر لله فلا إشكال فيه, وإلا فلا يجوز .

مسألة 307 ـ يشترط في السجود وضع الجبهة على الأرض، أو النبات الذي لا يؤكل ولا يلبس من قبيل الحجر والتراب والخشب وأوراق الأشجار غير المأكولة ونحو ذلك، والأفضل السجود على الأرض والتراب، خصوصاً تربة الإمام الحسين  .

مسألة 308 ـ تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب في السجود وكذا في الذكر المستحب على الأحوط وجوباً, فمن يشرع بالذكر قبل وضع الجبهة على الأرض, أو يرفع رأسه قبل إتمامه, عامداً عالماً, تبطل صلاته .

مسألة 309 ـ يصح السجود على الخشب و المرمر، والسمنت والبلاط (الكاشي) والقرطاس المتخذ من ورق الأشجار من غير القطن والكتان.

مسألة 310 ـ إذا أتى بذكر الركوع بدلاً من ذكر السجود أو العكس ساهياً, ولم يلتفت إلا بعد رفع رأسه من الركوع أو السجود, فصلاته صحيحة, وأما إذا التفت قبل ذلك يجب عليه الإتيان بالذكر الخاص .

مسألة 311 ـ إذا لم يجد ما يصح السجود عليه, أو لم يتمكن من السجود عليه, لبرد أو حر ونحو ذلك, فإذا كان ثوبه من القطن أو الكتان, أو كان عنده شيء من جنسهما سجد عليه, والأحوط وجوباً مع التمكن من السجود على القطن أو الكتان أن لا يسجد على غيره, فإن لم يجد شيئاً مما ذكر فالأحوط وجوباً ان يسجد على ظاهر كفه .

مسألة 312 ـ إذا فقد ما يصحّ السجود عليه أثناء الصلاة، قطع صلاته في سعة الوقت وصلّى من جديد على ما يصحّ السجود عليه، وأمّا إذا كان الوقت ضيّقاً يعمل بما تقدم في المسألة السابقة .

مسألة 313 ـ إذا رفع جبهته من السجود سهواً قبل إتمام الذكر, لا يمكنه العود مرة أخرى واعتبارها نفس السجدة, وأما لو رفع سائر أعضاء السجود عن الأرض سهواً, فيجب أن يعيدها مجدداً ويأتي بالذكر.

مسألة 314 ـ إذا اصطدمت جبهته بموضع السجود وارتفعت منه وعادت إليه قهراً من غير اختيار, حُسبت سجدة واحدة ولا شيء عليه, وأما إذا ارتفعت قهراً ولم تعد فيجب عليه العودة إلى السجود مجدداً والإتيان بالذكر وتحسب له سجدة واحدة.

مسألة 315 ـ إذا وضع جبهته من غير عمد على ما لا يصحّ السجود عليه، جرّها إلى ما يصحّ السجود عليه من غير رفع لرأسه.

مسألة 316 ـ يجب في موضع الجبهة أن لا يكون أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه ورأس إبهامي قدميه بأزيد من أربعة اصابع مضمومة.

مسألة 317 ـ لا بأس بالسجود على ما لا يصحّ السجود عليه حال التقيّة، ولا يجب عليه التخلّص من التقيّة بالذهاب إلى مكان آخر لا تقيّة فيه، نعم إذا كان يمكنه السجود على ما يصحّ السجود عليه في نفس المكان الذي فيه التقيّة وجب عليه ذلك على الأحوط, كما لو وجد حصيراً وبإمكانه الصلاة عليه.

مسألة 318 ـ الأحوط وجوباً في الركعتين الأولى والثالثة من الجلوس مطمئناً بعد السجدة الثانية قبل القيام, وهو ما يعبر عنه بــ (جلسة الاستراحة), ولو نهض من دون جلوس لم تبطل صلاته .

مسألة 319 ـ إذا لم يتمكن من وضع باطن كفيه على الأرض حال السجود, وضع ظاهرهما, ومع العجز يضع معصميه.

مسألة 320 ـ السجود لله في نفسه من أعظم العبادات، وقد ورد فيه أنّه ما عُبد الله بمثله، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد.