العبادات ----> مسائل في القِراءة

مسائل في القِراءة

مسألة 297 ـ يجب أن يتلفظ المصلي بقراءته, فلا تجزي القراءة في القلب من دون تلفظ حتى في الصلاة الإخفاتية, وعلامة صدق القراءة تحريك الشفتين وسماع المصلي ما يقرأ إذا لم يكن في سمعه علة, ولم يكن في المحيط ضجيج, وتكفي الإشارة في القراءة من الأخرس وتصح منه.

مسألة 298 ـ تجب قراءة الفاتحة والسورة قراءةً عربيّةً صحيحةً، ومَن لا يعرف يجب عليه التعلّم، والمراد من صحّة القراءة مراعاة قواعد اللغة العربيّة، من حيث الرفع والنصب وغيرهما، وأداء الحروف من مخارجها بنحو يعدّه العُرف العربي مؤدّياً للحرف لا لحرف آخره ولا تجب مراعاة المحسنات التجويدية.

مسألة 299 ـ إذا جهر في موضع الإخفات أو عكس سهواً أو جهلاً فلا شيء عليه، وإذا التفت في الأثناء صحح ولا يجب عليه إعادة ما قرأه خطأ.

مسألة 300 ـ يتخير المكلف في أذكار الصلاة في الركوع والسجود والتشهد والتسليم وغيرها بين الجهر والإخفات .

مسألة 301 ـ مناط الجهر إظهار جوهر الصوت ومناط الإخفات عدم إظهاره وإن سمع صوته من بجانبه .

مسألة 302 ـ إذا أراد في القراءة أن يوصل آية بأخرى فلا يجب عليه إظهار حركة آخر الآية الأولى, فلا إشكال في تسكين نون (مالك يوم الدين) عند وصلها بــ(إياك نعبد وإياك نستعين) وهو ما يطلق عليه ( الوصل بسكون), وكذا لا إشكال في الوصل بسكون بين كلمات الآية الواحدة, وإن كان الأحوط استحباباً تركه في الأخير.

مسألة 303 ـ لا يجوز في الفريضة قراءة سورة من سور العزائم, وهي : {العلق}, و{النجم}, وألم التنزيل {السجدة}, وحم التنزيل {فصلت}, التي يوجد في كل واحدة منها سجدة واجبة.

مسألة 304 ـ يجوز العدول في القراءة اختياراً من سورة إلى أخرى إذا لم يقرأ نصف السورة إلا في سورة {التوحيد} و سورة {الكافرون}, فإنه لا يجوز العدول عنهما إلا في صلاة الجمعة على تفصيل .

مسألة 305 ـ من كان يخطأ في القراءة أو في أذكار الصلاة, فإذا كان جاهلاً مقصراً فالأحوط وجوباً بطلان صلاته, أما لو كان جاهلاً قاصراً ومعتقداً صحة ما يقرأ فصلاته صحيحة.