العبادات ----> لباس المصلي

لباس المصلي

مسألة 274 ـ يجب في لباس المصلّي أن يكون طاهراً ومباحاً (غير مغصوب ولا مسروق)، و أن لا يكون من جلد أو شعر أو وبر حيوانٍ محرّم أكله كالأسد والنمر، أو من جلد حيوان محلّل الأكل غير مذكى.

مسألة 275 ـ تجوز الصلاة في اللباس المصنوع من شعر ووبر الحيوان المحلل الأكل وإن كانت مأخوذة من حيوان غير مذكى.

مسألة 276 ـ يستحب أن يكون لباس المصلي أبيض, وأن يكون من القطن أو الكتان, وأن يلبس أنظف ثيابه, ويكره الثوب الأسود والوسخ والضيق .

مسألة 277 ـ يستحب التطيب في الصلاة ولبس خاتم من عقيق .

مسألة 278 ـ لا تصح الصلاة في جلد الميتة حتى لو كانت من حيوان ذي نفس غير سائلة كالتمساح أو الحية مثلاً, على الأحوط وجوباً.

مسألة 279 ـ لا تصح الصلاة في اللباس المصنوع من جلد الحيوان غير المذكى حتى لو كان مثل الحزام والقلنسوة وسير الساعة على الأحوط وجوباً.

مسألة 280 ـ يحرم على الرجال لبس الذهب والحرير الخالص في الصلاة وغيرها، وتبطل بلبسهما الصلاة.

مسألة 281 ـ ما يسمى بالذهب الأبيض, إذا كان نفس الذهب الأصفر ولكن ابيضَّ بسبب خلطه ومزجه مع معدن آخر, فحكمه نفس حكم الذهب, إلا إذا كانت كمية الذهب المخلوطة قليلة إلى حد لا يسمى ذهباً عرفاً ففي هذه الحال لا إشكال في لبسه للرجال.

مسألة 282 ـ تجوز الصلاة في الجوراب والقلنسوة ( غطاء الرأس) إذا كانا متنجّسين, وكذلك بالأشياء المحمولة في الجيب كالمنديل ونحوه إذا كانت صغيرة بحيث لا تكفي لستر العورة.

مسألة 283 ـ يجوز لبس الثوب المشكوك كونه من الحرير الخالص ولا تبطل به الصلاة.

مسألة 284 ـ مَن رأى بعد الصلاة نجاسة على بدنه أو ثوبه، فإن كان يعلم بها قبل الصلاة ونسيها وصلّى أعادها، وإن علم بها بعد الصلاة فصلاته صحيحة .

مسألة 285 ـ إذا التفت أثناء الصلاة إلى وجود نجاسة على بدنه أو لباسه وعلم أنها كانت من قبل, فإن كان في سعة الوقت قطع صلاته وأعادها بعد التطهير, وإذا كان في وقت ضيق, فإن كان يمكنه تطهيرها أو نزعها فعل ذلك وأتم صلاته, وإلا أتمها وتصح صلاته.

مسألة 286 ـ إذا طهر لباسه أو بدنه قبل الصلاة وحصل له اليقين بطهارتها, ثم التفت بعد الصلاة إلى أنه لم يتم تطهيرها بشكل صحيح, فصلاته التي صلاها صحيحة وتطهر للصلوات اللاحقة.