العبادات ----> مسائل في الصلوات المستحبّة

مسائل في الصلوات المستحبّة

مسألة 253 ـ النوافل اليومية تصلى ركعتين ركعتين كصلاة الصبح, فنافلة الظهر أو العصر التي هي ثمان ركعات تصلى ركعتين ركعتين, فتكون كل واحدة منهما أربع صلوات مثل صلاة الصبح.

مسألة 254 ـ لا يجب في صلاة النوافل اليومية قراءة سورة غير {الفاتحة} ويستحب الجهر في قراءتها في الصلوات الليلية منها فقط.

مسألة 255 ـ إذا أراد المكلف الإتيان بنافلة الظهر أو العصر في وقتهما ولكن بعد صلاة الظهر والعصر, فالأحوط وجوباً الإتيان بهما بقصد قضاء (ما في الذمة).

مسألة 256 ـ يضاف على نافلتي الظهر والعصر في يوم الجمعة أربع ركعات فيصير المجموع عشرين ركعة, والافضل أن يؤتى بها قبل الزوال من يوم الجمعة ويجوز بعد الزوال إلى المغرب.

مسألة 257 ـ إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر, إلا إذا كان البناء على الأكثر مبطلاً فيبني على الأقل .

مسألة 258 ـ إذا شك في الإتيان بفعل من أفعال الصلاة المستحبة, فإن لم يتجاوز المحل أتى به وإن تجاوز المحل فلا يعتني بشكه .

مسألة 259 ـ زيادة الركن في الصلاة المستحبة لا توجب بطلانها, أما نقصانه فمبطل لها على الأحوط وجوباً, فلو نسي جزءاً وتذكر بعد الدخول في الركن الذي يليه, فيجب أن يرجع ويأتي بالجزء المنسي, ثم يأتي بما بعده وإن كان ركناً, كما لو تذكر وهو في الركوع أنه لم يقر أ الحمد , فيرجع ويأتي بها ثم يأتي بالركوع من جديد.

مسألة 260 ـ تسقط نوافل الظهرين في السفر الموجب للتقصير ولا يشرع الإتيان بها وتبقى سائر النوافل باستثناء الوتيرة نافلة العشاء يؤتى بها ( بقصد الرجاء).

مسألة 261 ـ نوافل الصلوات اليومية التي تسقط عن المسافر مشروعةٌ ومستحبّةٌ لمن قصد الإقامة عشرة أيامٍ، والصوم المستحبّ مستحبٌّ له أيضاً.

مسألة 262 ـ إذا أراد المكلّف أن يصلّي تماماً في أماكن التخيير، فيمكنه الإتيان بالنوافل اليومية أيضاً.

مسألة 263 ـ يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة حال المشي أو الركوب في وسائل النقل، وفي هذه الحالة لا يجب مراعاة استقبال القبلة.