العبادات ----> كيفية التيمّم

كيفية التيمّم

مسألة 227 ـ يتحقق التيمم بعد نية القربة بالقيام بما يلي: 1 ـ ضرب باطن الكفّين معاً على وجه الأرض. 2 ـ مسح تمام الجبهة والجبينين بكامل الكفّين، ابتداءً من قصاص الشعر وانتهاءً بطرف الأنف الأعلى والحاجبين. 3 ـ مسح ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع بباطن الكف اليسرى. 4 ـ مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى بالنحو المتقدّم. 5 ـ الضرب مرّة ثانية على التراب ونحوه، ومسح ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثمّ مسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى (على الأحوط وجوباً).

مسألة 228 ـ كيفيّة التيمّم واحدة سواء كان التيمّم عن الوضوء أم عن الغُسل.

مسألة 229 ـ إذا كان حاجب على اليد أو الجبهة يجب نزعه قبل التيمم كالخاتم في الإصبع مثلاً، وأمّا الجبيرة فإذا أمكنه نَزْعها نَزَعَها وإلا تيمّم عليها.

مسألة 230 ـ يصحّ التيمّم بالتراب والرمل والحجر، وبالمطبوخ من الأرض، كالسمنت والطابوق والكاشي، كما يجوز التيمّم بالمرمر والجص وإن كانا على الجدار, ولا يصح على السيراميك والبورسلين.

مسألة 231 ـ إذا لم يتمكّن الشخص من الوضوء ولا من التيمّم كما لو كان مسجوناً، ولا يوجد عنده ماء ولا تراب (فالأحوط وجوباً) له الصلاة هكذا، ثمّ قضاؤها بعد ذلك، ويسمى مثل هذا الشخص بـ) فاقد الطهورين(.

مسألة 232 ـ المتيمّم عن الغُسل والوضوء يجوز له الإتيان بكلّ ما هو مشروط بالطهارة، كالصلاة ودخول المساجد ومسّ القرآن الكريم, إلا المتيمم لأجل ضيق الوقت فإنه لا يباح له بتيممه إلا الصلاة التي ضاق وقتها .

مسألة 233 ـ إذا تيمّم بدلاً من الغُسل, ثمّ أحدث بالأصغر كما لو خرج منه البول فالأحوط وجوباً أن يأتي بالتيمّم مرّة أخرى بدلاً من الغُسل ثمّ يأتي بعده بالوضوء, وإن لم يتمكّن من الوضوء تيمّم بدلاً منه.

مسألة 234 ـ المحدث بالأكبر بسبب غير الجنابة يتيمّم مرّتين إحداهما عن الغُسل والأخرى عن الوضوء إن لم يتمكّن من الوضوء, وإلا توضّأ, وأمّا المجنب فيكفيه تيمّم واحد عن الغسل والوضوء.

مسألة 235 ـ لا يجوز التيمّم للصلاة مع العلم بارتفاع العذر قبل خروج الوقت, وإذا تيمم و صلّى مع اليأس من ارتفاع العذر ثمّ ارتفع لا تجب عليه إعادة الصلاة.

مسألة 236 ـ إذا لم يجد ما يصحّ التيمّم عليه تيمم بغبار ثوبه ولباسه ونحو ذلك ممّا يفترشه للجلوس فإن لم يتمكّن من ذلك تيمّم بالوحل) الطين(.