العبادات ----> أحكام التيمّم

أحكام التيمّم

مسألة 225 ـ قد يكون المكلف في وضع لا يستطيع معه أن يتوضّأ أو يغتسل لأجل الصلاة، فيجب عليه حينئذٍ التيمّم بوجه الأرض و يغنيه عن الوضوء أو الغُسل, فيتمكن من الصلاة والصيام والقيام بكل عمل يشترط فيه الطهارة إلى أن يرتفع عذره.

مسألة 226 ـ يصح التيمم في الحالات التالية: 1 ـ عدم وجود الماء أو عدم كفايته للوضوء أو الغُسل. 2 ـ الخوف من الوصول إلى الماء من عدو أو حيوان أو غير ذلك. 3 ـ خوف العطش على نفسه أو على مَن يجب حفظه باستعمال الماء الموجود عنده في الوضوء أو الغسل. 4 ـ ترتّب ضررٍ على استعمال الماء بسبب المرض أو الحرق. 5 ـ ضيق الوقت عن استعمال الماء كما لو استيقظ جُنباً قبل طلوع الشمس بدقائق لا تكفي للغُسل.