العبادات ----> مسائل متفرقة

مسائل متفرقة

مسألة 217 ـ تكاليف تجهيز الميت وديونه تخرج من أصل التركة ثمّ توزّع تركته على الورثة، والمقصود من التجهيز تكاليف الغُسل والكفن والدفن بالشكل المناسب لشأنه.

مسألة 218 ـ لا يدخل في تكاليف تجهيز الميت مجلس الفاتحة وإطعام الطعام ونحو ذلك من المصاريف فإن كلّ ذلك لا بأس به, ولكن لا يخرج من مال الميت إلا بموافقة جميع الورثة.

مسألة 219 ـ تستحبّ المشاركة في تشييع جنازة المؤمن، والأولى عدم مشاركة النساء حتّى لو كان الميت امرأة, ولا يبعد كراهة المشاركة للشابّة.

مسألة 220 ـ يستحبّ التصدّق عن الميت في ليلة دفنه، فإن لم يتمكّن صلّى صلاة ليلة الدفن، وتسمّى (صلاة الوحشة) وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، ويقرأ في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات، وبعد التشهّد والتسليم يقول: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان، ويسمّي الميت.

مسألة 221 ـ تستحبّ التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم بما يناسب المقام ويجوز لأهل الميت الجلوس للتعزية والأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيّام.

مسألة 222 ـ يجوز البكاء على الميت بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن عليه، ولكن لا يقال ما يُسخط الرب, ولا يجوز اللطم والخدش ونتف الشعر والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط, ولا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ, بل تجب في بعض المذكورات كفّارة.

مسألة 223 ـ كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصيبة (موت أحد الأقارب)، كفّارةُ شهر رمضان, وفي نتفه كفّارة يمين وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا خرج الدم بل مطلقاً على الأحوط, وكذا في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده.

مسألة 224 ـ يحرم نبش قبر المسلم إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً وتستثنى من الحرمة حالات خاصّة مذكورة في محلّها.