العبادات ----> التكفين والصلاة والدفن

التكفين والصلاة والدفن

مسألة 209 ـ يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب: 1 ـ ثوب يستر ما بين السرّة والركبة ويسمّى بـ (المئزر). 2 ـ ثوب آخر يستر ما بين الرقبة إلى نصف الساق لا أقل علی الأحوط ويسمّى بـ ( القميص). 3 ـ ثوب يغطّي تمام البدن ويسمّى بـ (الإزار).

مسألة 210 ـ يجب بعد تغسيل الميت وتكفينه الصلاة عليه إذا بلغ ستّ سنين فصاعداً.

مسألة 211 ـ السقط إذا تم له أربعة أشهر يغسل ويكفن ويدفن على المتعارف، وأما إذا كان أقل من ذلك فلا يجب غسله، بل يلف بخرقة ويدفن.

مسألة 212 ـ صلاة الميت هي خمس تكبيرا ت : يتشهّد بعد التكبيرة الأولى الشهادتين، ويصلّي على النبي وآله بعد الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة بعد الثالثة، ويدعو للميت بالمغفرة بعد الرابعة، وبالتكبيرة الخامسة تتمّ الصلاة ولا دعاء بعدها , و یستحب فيها الجماعة.

مسألة 213 ـ يقف المصلي في الصلاة على الميت باتجاه القبلة وأمامه الميت, بحيث يكون رأس الميت على يمينه, ولا يُشترط في صلاة الميت الطهارة من الحدث ولا من الخبث, ويجوز تكرارها على كراهيّة, الاّ إذا كان الميت ذا شرف ومنزلة.

مسألة 214 ـ يجب بعد الصلاة على الميت دفنه ومواراته في حفرة من الأرض تسمّى بالقبر بكيفيّة خاصّة, ويستحبّ كتابة اسم الميت على لوح أو حجر ونصبه عند رأسه.

مسألة 215 ـ لا يشترط في دفن المرأة أن يكون المباشر لوضعها في القبر من أرحامها بل يجوز ذلك للرجل الأجنبي بشرط عدم اللمس أو النظر إلى بدنها.

مسألة 216 ـ يكره نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه و فوات أجره.