العبادات ----> أحكام الميّت

أحكام الميّت

مسألة 200 ـ يجب على مَن ظهرت عنده أمارات الموت، ردّ الأمانات الموجودة عنده, أو الإيصاء بردّها مع الاطمئنان بتنفيذ الوصيّة, وكذا يجب عليه الإيصاء بما عليه من صلاة وصيام وحج ونحوها إذا كان له مالٌ، ولا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار, إلا إذا كان عدم نصبه يؤدّي إلى تضييعهم وتضييع حقوقهم.

مسألة 201 ـ ينبغي حين الاحتضار وبدء خروج الروح من البدن أن يُوجَّه الميت نحو القبلة, بأن يمدد على قفاه وتمد رجلاه نحو القبلة بحيث لو جلس كان وجهه إليها، وذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب ذلك على المحتضر نفسه مع قدرته على ذلك وعلى غيره أيضاً , ولذا فالأحوط عدم تركه.

مسألة 202 ـ يستحبّ تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمّة , وإذا مات تغمض عيناه ويغلق فمه وتمد يداه إلى جانبيه ويغطى بثوب، ويستحب أن يُقرأ عنده القرآن ويعجل بتجهيزه.

مسألة 203 ـ إذا أوصى الميت بإهداء أعضاء من بدنه بعد موته, جاز العمل بوصيّته إذا لم يكن مستوجباً لهتك حرمة الميت المسلم.

مسألة 204 ـ لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم اختياراً إلا إذا توقّف عليه إحقاق حق أو إنقاذ نفس محترمة.

مسألة 205 ـ إذا أوصى الميت لشخص معين بأن يقوم بأمر تجهيزه ودفنه مع وجود وليّه, فالأحوط وجوباً أن يأخذ الوصيّ الإذن من الولي وأن يأذن له الولي بذلك.