العبادات ----> غُسل الميّت

غُسل الميّت

مسألة 193 ـ يجب تغسيل الميت المسلم عدا الشهيد حتّى السقط إذا تمّت له أربعة أشهر، ولا يجوز تغسيل الكافر ومَن حُكم بكفره كالنواصب والخوارج.

مسألة 194 ـ الشهيد لا يغسل ولا يحنط ولا يكفن بل يدفن بثيابه التي استشهد فيها إذا فاضت روحه في ساحة المعركة .

مسألة 195 ـ يتكوّن غُسل الميت من ثلاثة أغسال: الأول: غسله بماء السدر, أي بماء مخلوط بقليل من السدر. الثاني: غسله بماء الكافور, أي بماء مخلوط بقليل من الكافور. الثالث: غسله بالماء الطبيعي.

مسألة 196 ـ كيفيّة كلّ واحد من الأغسال الثلاثة المذكورة كغُسل الجنابة الترتيبي, ويعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكونا بمقدار يصدق على الماء أنه مخلوط بهما مع بقائه على إطلاقه.

مسألة 197 ـ القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها‌، بل تلف في خرقة و تدفن على الأحوط، و إن كان فيها عظم و لم تشتمل على الصدر تغسل و تدفن بعد اللف في خرقة، و يلحق بها إن كانت عظما مجردا في الدفن، و الأحوط الإلحاق في الغسل أيضاً، و إن كان عدمه لا يخلو من قوة, و أما الجزء المنفصل من الحي فمحكوم بالنجاسة ولكن لا يجب دفنه كما تقدم في (م/49).

مسألة 198 ـ إذا وجدت قطعة من بدن الميت فإن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محل القلب في حال الحياة و إن لم تشتمل عليه فعلاً, تغسل وتكفن و يصلى عليها و تدفن، و يجوز الاقتصار في الكفن على الثوب و اللفافة، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا، و لو كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض.

مسألة 199 ـ يجب بعد تغسيل الميت تحنيطه, وذلك بالمسح على مواضع سجوده, وهي جبهته وكفّاه وركبتاه ورؤوس أصابع رجليه بالكافور المسحوق بنحوٍ يبقى أثره عليها.