العبادات ----> غسل النفاس

غسل النفاس

مسألة 189 ـ دم النفاس يخرج أثناء الولادة وبعدها قبل انقضاء عشرة أيّام من الولادة، وليس لأقلّه حد، وأكثره عشرة أيّام.

مسألة 190 ـ تجري في حقّ النفساء جميع أحكام الحائض من سقوط الصلاة والصوم عنها وحرمة الجماع وحرمة البقاء في المساجد، ووجوب قضاء الصوم الواجب.

مسألة 191 ـ إذا استمرّ دم النفاس أكثر من عشرة أيّام فإن كانت في حيضها ذات عادة عدديّة، كان مقدار عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وإن لم تكن كذلك كان نفاسها عشرة أيّام وما زاد عنه استحاضة.

مسألة 192 ـ إذا أسقطت المرأة الحامل بعمليّة إجهاض أو بغيرها ورأت دماً بعد الإسقاط فهو محكوم بالنفاس وإن كان الجنين علقةً.