العبادات ----> مسائل في الاستحاضة

مسائل في الاستحاضة

مسألة 182 ـ الظاهر أن الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكل منهما.

مسألة 183 ـ يجب على المستحاضة على الأحوط اختبار حالها في وقت كل صلاة لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها.

مسألة 184 ـ يجب تجديد الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج فيما لو كان خروج الدم مستمراً, أما إذا انقطع عنها الدم أو توقف ولو لفترة فيجب عليها الوضوء للصلاة بعد الانقطاع فقط, ولا يجب لما بعدها من الصلوات ما لم تُحدث بعده أو يتجدد خروج الدم.

مسألة 185 ـ يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو أثناءها, فلو أخرت لا تصح صلاتها إلا إذا علمت عدم خروج الدم منها وعدم وجوده في فضاء الفرج من حين الوضوء إلى ذلك الوقت, بمعنى انقطاع الدم عنها ولو كان انقطاع فترة ولا يضر بالمبادرة الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة ومستحبات الصلاة.

مسألة 186 ـ يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة, فلو خرج الدم بتقصير منها في التحفظ أعادت الصلاة بل الأحوط إعادة الغسل والوضوء أيضاً .

مسألة 187 ـ لا تجري أحكام الحائض المذكورة في (م/164) على المستحاضة, فتجب عليها الصلاة والصوم، وتستطيع الدخول والبقاء في المساجد، ويجوز لزوجها مجامعتها، لكن الأحوط وجوباً في حالتي الاستحاضة الوسطى والكبرى أن لا يقاربها زوجها إلا بعد الاغتسال, ويكفي الغسل الصلاتي إذا وقعت المقاربة بعد الصلاة مباشرة.