العبادات ----> حكم الدم إذا تجاوز العشرة

حكم الدم إذا تجاوز العشرة

مسألة 175 ـ ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم في عادتها وقبلها أو بعدها أو رأت فيها وقبلها وبعدها، فإن لم يتجاوز الجميع عشرة أيام كان الجميع حيضاً، وإن تجاوزها فالحيض خصوص أيام عادتها وإن لم يكن بصفات الحيض والباقي استحاضة وإن كان بصفات الحيض.

مسألة 176 ـ المبتدأة والمضطربة إذا تجاوز دمها عشرة أيام, فإن كان لون الدم مختلفاً تجعل ما بصفات الحيض حيضاً وغيره استحاضة بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام وأن لا يزيد عن عشرة وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مفصول بينه وبينه بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، وإن كان لون الدم واحداً تكون فاقدة التميز فإن لم تكن أقاربها (أم, أخت, خالة, عمة) متفقات في عادتهن تجعل على الأحوط سبعة أيام من كل شهر حيضاً والباقي استحاضة, وتجعل حيضها من أول رؤيتها للدم.

مسألة 177 ـ ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها عشرة أيام ترجع في الوقت إلى عادتها وأما في العدد فإن كان لها تميز يمكن رعايته في الوقت رجعت إليه وإلا رجعت إلى قريباتها إن اتفقن وإلا تحيضت سبعة أيام وجعلتها في وقت عادتها.

مسألة 178 ـ ذات العادة العددية فقط إذا تجاوز دمها عشرة أيام ترجع في العدد إلى عادتها, وأما بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق العدد أخذت به وكذا إذا كان مخالفاً له فتزيد وتنقص عليه بما يوافق العدد, ومع عدم التميز أصلاً تجعل حيضها من أول رؤيتها للدم والعدد بحسب عادتها.