العبادات ----> مسائل مهمة

مسائل مهمة

مسألة 167 ـ لا إشكال في حدوث صفة الحيض عند خروج دم الحيض إلى الخارج ولو أُخرِج بالإصبع أو نحوه وكان قليلاً جداً، كما لا إشكال في بقاء صفة الحيض بتلوث الباطن بالدم بحيث تتلطخ به القطنة عند إدخالها وإن لم يخرج إلى الخارج.

مسألة 168 ـ أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره كأقل الطهرِ عشرة أيام ، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة أو زائداً على عشرة ليس بحيض, فإذا رأت ذات العادة الوقتية الدم في وقتها وانقطع عنها قبل إكمال ثلاثة أيام تعتبره استحاضة وتقضي العبادة التي تركتها وكذا المبتدأة والمضطربة إذا رأينه وكان بصفات الحيض ولكنه انقطع قبل ثلاثة أيام.

مسألة 169 ـ يشترط في دم الحيض أن يستمر ثلاثة أيّام متوالية ولو في باطن الفرج بحيث عندما تضع القطنة في فرجها تخرج ملوثة.

مسألة 170 ـ يشترط الفصل بين الحيض السابق واللاحق بفترة خالية من الحيض لا تقل عن عشرة أيّام، فالدم الذي تراه المرأة قبل مضيّ عشرة أيّام على حيضها السابق يُحكم عليه بكونه استحاضة.

مسألة 171 ـ تصيرالمرأة ذات عادة برؤية الدم مرتين متواليتين متفقتين في العدد أو الزمان أو فيهما فالأولى عددية والثانية وقتية والثالثة عددية ووقتية, ولكن في تحقق العادة الوقتية فقط بل العددية فقط بالمرتين إشكال.

مسألة 172 ـ تختلف النساء في عدد أيام العادة، فبعضهن خمسة أيّام أو سبعة أو أكثر أو أقلّ، والغالب أن ترى المرأة الحيض في كلّ شهر مرّة، وقد تراه في الشهر أكثر من مرّة، أو في كلّ شهرين مرّة.

مسألة 173 ـ إذا رأت الدم بعد انقطاع الدم الذي حُكم بحيضيته من جهة العادة أو غيرها من دون فصل عشرة أيام, ولا يمكن الحكم بحيضية الدمين مع النقاء المتخلل لكون المجموع أكثر من عشرة أيام فالدم الثاني في هذه الحالة استحاضة ، وأما إذا رأت الدم الثاني بعد الفصل بعشرة أيام أو أكثر عن عادتها فإن كان الدم الثاني بصفات الحيض جعلته حيضاً أيضاً ، وأما إذا كان بصفات الاستحاضة احتاطت بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

مسألة 174 ـ المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة أيام إذا انقطع عنهن الدم في الظاهر مع احتمال بقائه في الباطن يجب عليهن الاختبار بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين، وإن خرجت متلطخة ولو بالصُفرة صبرن حتى النقاء, أو مضَّي عشرة أيام فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضاً وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.