العبادات ----> محرمات الجنابة

محرمات الجنابة

مسألة 150 ـ يحرم على المجنب ما يلي: 1 ـ مسّ آيات القرآن الكريم سواء أكانت في المصحف الشريف أم في غيره، كالآيات المكتوبة في الكتب أو الصحف أو المنقوشة على الخواتيم ونحوها. 2 ـ مسّ لفظ الجلالة المقدس (الله) ولا يحرم مس صفاته الخاصّة به ولا مس أسماء الأنبياء والأئمّة. 3 ـ قراءة الآيات الأربع الموجبة للسجود وهي: ( الآية 15 من سورة السجدة , الآية 37 من سورة فصلت ,الآية 62 من سورة النجم , الآية 19 من سورة العلق). 4 ـ دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي وإن كان بنحو الاجتياز. 5ـ المكث في المساجد, ويلحق بهاالمشاهد المشرفة للأئمّة المعصومين على الأحوط وجوباً.

مسألة 151 ـ المقصود من المشهد ما كان تحت القبّة وحوالي الضريح المطهر للائمة المعصومين دون ما سواه من الأروقة أو الصحون المحيطة به، إلا إذا كانت هي في نفسها مسجداً, ويختص الحكم بمشاهدهم عليهم السلام فلا يشمل مراقد أبنائهم ولا مراقد الأولياء الصالحين.

مسألة 152 ـ يجوز للمجنب المرور بالمساجد عدا المسجدين الشريفين بأن يدخل من باب ويخرج من آخر، ويجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها، وأما وضع شيء فيها فلا يجوز وإن كان من الخارج أو أثناء المرور فيها.