العبادات ----> وضوء الجبيرة

وضوء الجبيرة

م 119 ـالجبيرة: هي الضماد الذي يوضع على الجرح أو الكسر أو الحرق لأجل العلاج.

م 120 ـيجب على صاحب الجبيرة نزعها عند الوضوء أو إيصال الماء إلى البشرة التي تحتها, ومع عدم إمكان ذلك يتوضّأ كعادته، فإذا وصل إلى موضع الجبيرة مسح عليها بيده, بعد تبليلها بالماء وأتمّ وضوءه.

م 121 ـيتعين نزع الجبيرة أو رفعها عن أعضاء المسح (القدمين والرأس) والمسح على البشرة التي تحتها فيما إذا كانت مستوعبة, فإذا كان لا يمكنه ذلك, مسح عليها.

م 122 ـإذا كان في يده أو وجهه جرح مكشوف, فإذا كان يمكن غسْله غسَله, وأما إذا كان يضره الغسل, غسل ما حوله, والأحوط وجوباً مسحه باليد الرطبة اذا كان ليس فيه ضرر .

م 123 ـإذا كانت الجبيرة نجسة, ولا يمكن تبديلها أو تطهيرها، لفّها بلفافة أو خرقة طاهرة بنحو تُعَدُّ جزءاً منها ومسح عليها.

م 124 ـإذا غطت الجبيرة بعض الأجزاء الصحيحة المحيطة بالجرح, فإذا كان ما غطته بالمقدار المتعارف الذي تقتضيه, فحكمه حكم الجبيرة, وأما إذا كان أكثر من ذلك رفعها وغسل ما تحتها ثم أعادها ومسح عليها, وإن لم يمكنه ذلك مسح عليها وتيمم على الأحوط وجوباً .

م 125 ـإذا كان في يده إبرة مصل (كانولة) فإذا كان يمكنه نزعها حين الوضوء نَزعها, وإما إذا كان لا يمكنه ذلك للتضرر أو الحرج, غسل ما حولها ومسح على الضماد الموضوع عليها, ومع عدم إمكان ذلك يتيمم.

م 126 ـ تجري أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد من أعضاء الوضوء, وأما إذا كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فيكفي التيمم إذا أمكن بلا حائل, وأما إذا غطى الحائل أعضاء التيمم فيتوضأ وضوء الجبيرة.

م 127 ـ في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم, وإذا كان يمكنه غسل ما حول العين توضأ وغسل ما حولها والأحوط مع ذلك ضم التيمم إليه.

م 128 ـ من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل, اغتسل بشكل طبيعي وتعامل مع الجبيرة كما تقدم, فإذا كان يمكنه إيصال الماء إلى البشرة تحتها فعل, وإذا كان لا يمكنه مسح عليها, ويتعامل مع الجرح المكشوف كما تقدم .

م 129 ـ من كان تكليفه التيمم, وكان على أعضاء تيممه جبيرة لا يمكن رفعها, مسح عليها, وكذلك إذا كان على أعضائه حائل آخر لا يمكن إزالته كالقير مثلاً.

م 130 ـ إذا رفعت الجبيرة بعد التماثل للشفاء لا حاجة إلى إعادة وضوء ذي الجبيرة وغسله لأن حالهما حال الوضوء والغسل الطبيعي .

م 131 ـيجوز لصاحب الجبيرة أن يصلّي في أول الوقت مع يأسه من ارتفاع العذر إلى آخر الوقت, وأما مع عدم اليأس فالأحوط التأخير إلى آخر الوقت.

م 132 ـ مَن كان يضرّه استعمال الماء من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر كما لو كان مريضاً، تيمّم بدلاً من الوضوء, وكذا إذا كان الجرح في غير أعضاء الوضوء ولكن يضره استعمال الماء في الوضوء .

م 133 ـ إذا تجمد الدم على الجرح ولا يمكن إزالته, يكتفى بغسل ما حوله.

م 134 ـ ما يتجمد على الجرح على شكل قشرة لونها بلون الدم, ليس دماً وإنما هو مثل الجلدة تسقط بعد البرء, يتعامل معها كما يتعامل مع الجلد فتغسل ويمسح عليها .