العبادات ----> مسائل عن المسح

مسائل عن المسح

م 111 ـيشترط في مسح الرأس والقدمين أن يكون المسح برطوبة باطن الكفين, وإذا جفت أخذ من ماء لحيته أو حاجبه ومسح به.

م 112 ـليس لمسح الرأس حدّ من حيث العرض, ولا من حيث الطول, ويكفي المسح بإصبع واحد, والأحوط وجوباً أن يكون المسح باليد اليمنى, ولا يشترط فيه كيفيّة خاصّة, فيجوز بكلّ شكل ولو منكوساً.

م 113 ـيجب أن يكون الرأس والقدمان جافين عند مسحهما ولا يضر وجود الرطوبة البسيطة بشرط ظهور أثر ماء المسح عليهما.

م 114 ـلا يجب في مسح الرأس أن يكون المسح على بشرة الرأس, بل يصح على الشعر النابت في مقدم رأسه, بشرط أن لا يكون طويلاً يتجاوز بمده عن مقدم الرأس, فإذا كان كذلك لا يجزي المسح على المقدار المتجاوز منه وإن كان مجتمعاً على المقدم .

م 115 ـيجوز مسح القدمين باليد اليمنى فقط أو باليد اليسرى فقط وهو المقصود من العبارة التالية في الرسائل العملية: (يجوز مسح كل منهما بكل منهما).

م 116 ـيشترط في المسح على الرأس والقدمين أن تكون اليد هي الماسحة والرأس والقدمان ثابتين ولا يصح العكس, ولا تضر الحركة اليسيرة.

م 117 ـلا يجوز المسح على القناع أو الجورب وما شابه ذلك من الحائل إلا في حال الضرورة من تقية أو برد أو نحو ذلك مما يخاف بسببه من رفع الحائل .

م 118 ـإذا لم يتمكن من المسح بإحدى يديه يمسح بالأخرى رأسه وقدميه, وإذا عجز عن المسح بيديه فيستعين بمن يساعده في المسح بأن يأخذ يديه ويمسح بهما, وإذا كان لا يمكنه ذلك أخذ النائب الرطوبة التي في يديه ومسح بها, والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن .