العبادات ----> مسائل في الوضوء

مسائل في الوضوء

م 102 ـيجب رفع كلّ حاجب يمنع وصول الماء إلى البشرة, كالدهون والمواد اللاصقة والحبر الجاف الغليظ والزفت ونحوها، وإذا كان لا يمكن إزالتها, أو كان في إزالتها ضررٌ بليغ على الجلد, أو مشقة لا تُحتمل, مسح عليها، أي تعامل معها معاملة الجبيرة, والأحوط وجوباً كونه بنحو يتحقق به مسمى الغسل.

م 103 ـيجوز غسل أعضاء الوضوء (الوجه واليدين) مرة ثانية ولكنه ليس بمستحب ولا يجوز أكثر من مرتين.

م 104 ـيجوز غسل الوجه باليد وبغير اليد كوضعه مباشرة تحت الحنفية وكذا بالنسبة لليدين.

م 105 ـلا يجب في غسل الوجه غسل داخل الأنف والفم والعين وما تحت الظفر القصير، أمّا الظفر الطويل فيجب غسله من الأسفل وإزالة الوسخ المانع عن وصول الماء إليه.

م 106 ـيكفي غسل ظاهر اللحية الموجودة ضمن حد الوجه, ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة تحتها, وأما الشعر الخفيف المتفرق بحيث يرى ما تحته فيجب غسله مع البشرة.

م 107 ـمَن عجز عن الوضوء بنفسه, استعان بمَن يوضّئه, فيغسل له وجهه ويديه وينوي هو الوضوء، والأحوط وجوباً أن ينوي النائب أيضاً ، وفي المسح لابدّ أن يكون بيده وإمرار النائب.

م 108 ـمَن عجز عن الوضوء بنفسه و بالاستعانة بغيره, كما إذا كان مسجّى على سرير, ولا يمكنه القيام منه والتوضّؤ أو يشقّ عليه ذلك, ينتقل حكمه إلى التيمّم, حتّى مع وجود الماء.

م 109 ـهناك طريقة أخرى في الوضوء تسمى بالوضوء الارتماسي, ويحصل برمس الوجه أو اليدين أو كلاهما في حوض ماء أو مجانة أو طشت كبير مع مراعاة ما يجب في الوضوء.

م 110 ـمن قطعت إحدى يديه أو كلتاهما يسقط غسلها في الوضوء, فيغسل وجهه تحت الحنفية أو بالارتماس, ويستنيب من يمسح له رأسه وقدميه بنداوة وجهه, ومن قطعت إحدى قدميه أو كلتاهما يسقط مسحهما في الوضوء .