العبادات ----> التخلّي وقضاء الحاجة

التخلّي وقضاء الحاجة

م 87 ـيجب على المكلّف في حال التخلّي وغيره ستر عورته عن كلّ ناظر محترم، حتّى المجنون والطفل إذا كانا مميّزين, كما لا يجوز لأيّ أحد أن ينظر إلى عورة غيره حتّى لو كان المنظور إليه مجنوناً أو طفلاً إذا كان مميّزاً، أو أباً أو ابناً للناظر.

م 88 ـيُستثنى من الحكم السابق الزوج والزوجة, فيجوز لكلٍّ منهما النظر إلى جميع أجزاء بدن الآخر بما فيه العورة، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل الصغير غير المميّز, والأفضل تركه.

م 89 ـالمقصود من الطفل المميّز هو الذي يميز العورة عن غيرها من أجزاء البدن ويدرك ماذا تعني.

م 90 ـيحرم أثناء قضاء الحاجة استقبال القبلة أو استدبارها بمقاديم بدنه وهي الصدر والبطن.

م 91 ـيطهر مخرج البول بغسله بالماء القليل مرّتين على الأحوط وجوباً, كالتطهير بالإبريق فبعد انقطاع البول و إزالته يصبّ عليه قليل من الماء, ثمّ يَقطع ثمّ يَصب عليه مرّةً أخرى, وأمّا تطهيره بالماء الكثير فيكفي صبُّ الماء عليه مرّةً واحدة.

م 92 ـيطهر مخرجُ الغائط بغسله بالماء حتّى زوال عين النجاسة، أوبمسحه بشيء قالع للنجاسة كالحجر أو المناديل أو نحوها، على أن لا يقلّ المسح عن ثلاث مسحات إن حصل به النقاء، وإلا كرر المسح إلى حصول نقاء المخرج من الغائط، بشرط أن لا يتعدّى الغائط عن المخرج وأن لا يكون مع الغائط دم أو نجاسة أخرى, وإلا تعيّن غسله.