العبادات ----> متى يتحقق التنجس ؟

متى يتحقق التنجس ؟

م 58 ـالأصل في الأشياء الطهارة ما لم يقم دليل قاطع على تنجسها, فما دام هناك احتمال للطهارة ولو ضعيفاً يؤخذ به, إلا في الرطوبة المشكوكة الخارجة قبل الاستبراء من البول كما سيأتي.

م 59 ـلا يُحكم بتنجّس شيء ولا بطهارة ما ثبت نجاسته إلا باليقين, أو بإخبار ذي اليد, أو بشهادة عدلين.

م 60 ـلا تتحقّق نجاسة شيء إلا إذا أصابته نجاسة أو متنجس، مع وجود رطوبة سارية, أي منتقلة, فيه أو في النجاسة أو المتنجس, فمع عدم وجود الرطوبة أو الشكّ في سرايتها لا يُحكم بحصول التنجّس.

م 61 ـ إذا وقع الذباب ونحوه على النجاسة ثم على الثوب أو البدن لا يحكم بتنجسه لاحتمال عدم وجود الرطوبة في رجله أو عدم سرايتها.

م 62 ـلا يجب الفحص عند الشك في نجاسة شيء ولو أمكن تحصيل العلم بالحال في الحال.

م 63 ـالملاقي لعين النجاسة مع وجود الرطوبة السارية نجس ومنجّس, ويسمّى بـ) المتنجّس الأول), أما ملاقيه ويسمّى بـ (المتنجّس الثاني) فنجس وينجس أيضاً على الأحوط وجوباً، وأمّا ملاقيه وهو (المتنجّس الثالث), فنجس على الأحوط وجوباً ولكنه لا يُنجِّس.

م 64 ـماء الغُسالَة, وهو الماء المستخدم في تطهير الأشياء المتنجسة, محكوم بالنجاسة إذا كان التطهير بالماء القليل، باستثناء ماء الاستنجاء كما سيأتي، وأما إذا كان التطهير بالكثير فمحكومٌ بالطهارة إذا لم يتغير بالنجاسة أحد أوصافه الثلاثة.

م 65 ـماء الاستنجاء سواء كان من البول أم الغائط محكوم بالطهارة إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجاسة، ولم تكن فيه أجزاء متميزة من الغائط ولم يتعدَّ الغائط عن المخرج تعدياً فاحشاً.