العبادات ----> مسائل في النجاسات

مسائل في النجاسات

م 42 ـبول وخرء الحيوان المحلّل الأكل طاهران, كالبقر والإبل والخيل والحمير والغنم, وكذا بول وذرق كلّ طائر وإن كان محرّم الأكل, وكذا فضلات الصراصير والحشرات والنمل طاهرة.

م 43 ـالسوائل التي تخرج أحياناً من عضو الذكر غير البول والمني كلّها طاهرة, كالرطوبة التي تخرج أحياناً بعد البول وتسمّى بـ (الودي) أو التي تخرج بعد المني وتسمّى بـ (الوذي) وأيضاً ما يخرج في حالة التهيّج الجنسي وتسمّى بـ (المذي).

م 44 ـبدن المسلم الميت بعد إكمال تغسيله طاهر, وكذا الحيوان المذكّى (المذبوح أو المصطاد حسب الشرائط الشرعيّة), وإن كان غير محلّل الأكل كالأسد والنمر.

م 45 ـميتة الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة (أي التي لا يخرج دمها بقوّة ودفع عند ذبحها) طاهرة بكلّ أجزائها بما فيها جلودها, كالسمك والحيّة والتمساح والخفّاش والوزغ ونحوها.

م 46 ـالأجزاء التي لا تحلّها الحياة من ميتة الإنسان, أو الحيوان طاهرة, (كالشعر والظفر والسن والعظم والصوف والوبر والريش والقرن والمنقار والحافر), باستثناء الكافر غير الكتابي, والكلب والخنزير البريّين كما سيأتي.

م 47 ـالأجزاء المنفصلة من بدن الإنسان الحي, أو الحيوان الحي ذي النفس السائلة, إذا كانت مما تحلها الحياة فهي محكومة بالنجاسة.

م 48 ـ الأجزاء الصغيرة التي تنفصل من جسم الإنسان كالبثور والثؤلول وقشور الجرب ونحوها محكومة بالطهارة.

م 49 ـلا يجب دفن ما ينفصل من بدن الإنسان الحي سواء كان من أعضائه الداخلية كالكلية والأمعاء والرحم أم الظاهرية كاليد والقدم والثدي.

م 50 ـلحوم الحيوانات وسائر أجزائها التي تحلّها الحياةوجلودها (والألبسة والأحزمة والأحذية المصنوعة منها) المستوردة من البلدان غير الإسلامية إذا عُلم بأنّها من حيوان غير مذكّى، فهي ميتة ونجسة، وأمّا مع عدم العلم بذلك فيُحكم عليها بالطهارة، ولكن لا يجوز أكل لحومها، كما لا تصحّ الصلاة في جلودها.

م 51 ـالدم الخارج من اللثّة إذا كان قليلاً بحيث استهلك في الريق جاز ابتلاعه, وأمّا إذا كان كثيراً فلا يجوز ذلك.

م 52 ـدم البعوضة ونحوها من الحشرات التي تمتصّه من الإنسان نجس, ما دام يُعد دم إنسان, وأمّا إذا عُدّ جزءاً من بدن الحشرة وذلك بسبب مرور وقتٍ على امتصاصه من الإنسان يحكم عليه بالطهارة.

م 53 ـالدم الذي يبقى داخل ذبيحة البقر أو الغنم أو الدجاج ويعبّر عنه بـ) الدم المتخلّف في الذبيحة) طاهر، ولكن لا يجوز أكله، إلا إذا كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها, أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءاً منه، وأما دم المنحر والسكين فيجب تطهيره.

م 54 ـنقطة الدم في البيضة محكومة بالطهارة, ولكن يحرم أكلها, ولا إشكال في أكل البيضة بعد إزالتها.

م 55 ـالمواد التي يدخل في تركيبها الكحول الطبيعي المسكر, كالعطور والأغذية ومادّة (السبيرتو) التي تستعمل في الصبغ نجسة على الأحوط، مع العلم بذلك، وأمّا مع الشكّ واحتمال كونها كحولاً صناعياً أو غير مسكرة أو غير مائعة فيُحكم عليها بالطهارة.

م 56 ـماء الشعير المتداول هذه الأيّام طاهر إذا كان خالياً من الكحول المسكرة, ولم يصدق عليه أنّه فقَّاع.

م 57 ـعرق الجنب من الحرام (أي الجنابة بطريقة غير شرعيّة) طاهر، ولكنّ الأحوط وجوباً ترك الصلاة مع وجوده على البدن أو اللباس.