العبادات ----> حكم المرتد والفرق الضالة

حكم المرتد والفرق الضالة

م 38 ـ يحكم بالكفر على المسلم الذي يرتد عن الإيمان بالله (عز وجل) أو النبي الأكرم  أو ينكر إحدى ضرورات الإسلام، إذا كان إنكاره راجعاً إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبي الأكرم.

م 39 ـيُلحق بالكفّار في النجاسة الغلاة (وهم القائلون بألوهيّة أحد الأئمة من أهل البيت ) ، وكذا (النواصب) وهم المعلنون عداوتهم وبغضهم لأهل البيت.

م 40 ـالفرقة التي تُعرف باسم (علي اللاهيّة), أو(أهل الحق), وكذا (الدروز) إذا لم ينكروا التوحيد أو غيره من ضروريّات الدين فلا يُحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة, حتّى لو لم يؤدّوا الواجبات الدينيّة من الصلاة والصيام.

م 41 ـالفرقة التي تُعرف بـ (الإسماعيليّة) لا يُحكم بكفرهم لمجرّد عدم اعتقادهم بستّة من الأئمّة, أو بأيّ حكم من الأحكام الشرعيّة, إلا إذا رجع ذلك إلى إنكار أصل الشريعة, أو نبوّة النبي الأعظم , أو صدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمّة المعصومين.