العبادات ----> أحكام الطهارة والنجاسة

أحكام الطهارة والنجاسة

م 36 ـ الأشياء كلّها محكومة بالطهارة باستثناء عدد قليل منها لا يتجاوز التسعة ، عدّها الشارع نجسة، ويطلق عليها اسم) النجاسات (ولها أحكامٌ خاصّة, منها: 1 ـ عدم صحة الصلاة والطواف إذا كان شيء منها على البدن أو اللباس أو كانا متنجسين بها إلا في بعض الحالات. 2 ـ حرمة أكلها وشربها. 3 ـ حرمة تنجيس المساجد والمشاهد المشرّفة بها. 4 ـ جواز استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة.