كتاب الاعتكاف ----> قضاء الاعتكاف وكفارته

قضاء الاعتكاف وكفارته

مسألة1006) إذا بطل الاعتكاف، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه.

مسألة1007) إذا أبطل الاعتكاف المستحبّ بعد اليوم الثاني فيجب قضاؤه، أمّا لو أبطله في اليومين الأوّل أو الثاني فلا يجب قضاؤه.

مسألة1008) إنّما يجب قضاء الاعتكاف أو استئنافه (المشار إليهما في المسألتين السابقتين) إذا لم يكن قد اشترط عند الشروع بالاعتكاف الرجوع عنه إذا عرض له عارضٌ.

مسألة1009) كفّارة إبطال الاعتكاف ككفّارة الإفطار العمديّ في شهر رمضان، أي عتق رقبةٍ ، أو صيام شهرين متتابعين مراعياً التتابع في واحدٍ وثلاثين يوماً، أو إطعام ستّين مسكيناً.