كتاب الاعتكاف ----> الشرط السادس: استدامة اللبث في المسجد

الشرط السادس: استدامة اللبث في المسجد

مسألة997) إذا خرج من المسجد عمداً وعن اختيارٍ (في غير موارد الضرورة) يبطل الاعتكاف، حتّى في صورة الجهل بالمسألة.

مسألة998) إذا خرج من المسجد ناسياً أو إجباراً أو لأمرٍ ضروريٍّ عقلاً أو عرفاً أو شرعاً، سواءٌ أكان واجباً أم مستحبّاً، دنيويّاً أم أخرويّاً، لا يبطل اعتكافه.

مسألة999) إذا اضطرّ للخروج من المسجد لضرورةٍ فيجب الاجتناب عن التأخير غير الضروريّ، من قبيل الجلوس أو الاستراحة تحت الظلّ ونحو ذلك، وأن لا يبقى خارج المسجد أزيد من مقدار الضرورة.

مسألة1000) في موارد الضرورة، إذا طال مكثه خارج المسجد بحيث انمحت صورة الاعتكاف، بطل الاعتكاف.